الطعن رقم 121 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - مسئولية المتبوع عن اخطاء التابع
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكى كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لمساءلة المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ قد قصد خدمة متبوعه- يستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ أو لم يكن ليفكر في ارتكابه لولا الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يذكر شيئاً عن تغيير صفة مدير الشركة، فلا يجوز لها أن تثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............. و 2- ..............- بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في إصابة ..............(المطعون ضده) بالإصابات الموضحة بالكشف الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما اللوائح بأن قاد الأول السيارة دون أن يكون حائزا علي رخصة قيادة ولم يلتزم الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وبأن قاد الثاني السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر علي حياة الجمهور وممتلكاته واحتك بسيارته السيارة التي كان يقودها الأول وتسبب عن احتكاك السيارتين إصابة المجني عليه الذي كان يركب في السيارة التي كان يقودها المتهم الأول وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعي.............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين و..............بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية مع المتهم الثاني وكذلك شركة الشرق للتأمين بمبلغ 2000 جنية ألفي جنيه بصفة تعويض. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام ببراءة المتهم الأول وحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزام المدعى عليه .............. و.............. بأن يدفعا إلي .............. المدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنفت النيابة هذا الحكم- كما استأنفه المتهم الثاني واستأنفه أيضا المسئول المدني عن الثاني والمدعي المدني. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية طلب المدعي المدني إدخال .............. بصفته مديرا لشركة سكه حديد وجه بحري مسئولا عن الحقوق المدنية مع المتهم الأول كما طلب تنازله عن دعواه المدنية قبل شركة الشرق للتأمين وطلب أيضا تعديل مبلغ التعويض إلي خمسة آلاف جنيه قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بصفة تعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا- بعدم جواز استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهمين. ثانيا- بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثالثا- إثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية قبل شركة الشرق للتأمين وألزمته بمصروفاتها. رابعا- قبول الإستئنافين المقدمين من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع وبإجماع الرأي وبالنسبة للادعاء المدني إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وللمسئول عن الحقوق المدنية وتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والمسئول عن الحقوق المدنية وإلزام المتهمين بالتضامن مع المسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ستمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ........... بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة سكك حديد وجه بحري باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية عن المتهم الأول بطريق النقض ... الخ.