⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمد إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة في مسكنه، ولم ينازع المتهم في صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر في سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-......................و2-...................... (الطاعن) بأنهما أولا - المتهم الأول: سرق الملابس والمصوغات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......................من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها، الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل لسرقة في 14من أبريل سنة 1953 وثانيا - المتهم الثاني. أخفى الملابس المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...................... والمتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اشتراها من المتهم الأول مع علمه بمصدرها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما، الأول بالمواد 317/1 و49/2 و3 و51 و52 من قانون العقوبات. والثاني بالمواد 317/1 و44/1 من ذات القانون، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول...................... بالأشغال الشاقة لمدة سنتين عملا بالمواد 49/2 و3 و 51 و 317/1 و2 من قانون العقوبات: وثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني...................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقا للمادتين 317/1 و2 و44/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.