⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ متى يجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 32ع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد ،ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتي إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحدث عمدا بـ...................... الجرح المبين بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر ساعده الأيمن مما يقلل من كفائته على العمل بنحو 70%. وثانيا: زاول مهنة الطب على وجه يخالف القانون، بأن باشر علاج...................... دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/1 من قانون العقوبات و1 و2 و10 من القانون رقم 415 لسنة 1954، فقررت بذلك، وادعى بحق مدني...................... والد المجني عليه بصفته وليا طبيعيا عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمة الأولى وتغريمه خمسمائة قرش وإغلاق المكان الذي أعده لمزاولة مهنة الطب فيه عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني بصفتيه مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.