⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ـ ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب......... عمدا بآلة حادة "شرشرة" خلف عنقه فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى......... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنية بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي المدني......... مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.