الطعن رقم 110 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (..........) بأنه: ضرب ............. عمدا بسكين في يده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركات إصبعي الخنصر والبنصر وضعف قوة قبض اليد والتي تقدر بنحو 15% وطلبت من غرفة الاتهام إحالة القضية على محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك وقد ادعى............. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا ببراءة المتهم ............. مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني........... وألزمته بمصروفاتها وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.