الطعن رقم 106 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل - دفاع
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه إلى مجهول من بين المتهمين بالشروع في قتله بدلاً من معلوم، لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة أو تغييراً في الوصف مستوجباً لتنبيه الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 -...................... و2 -...................... (الطاعن الأول). و3-......................(الطاعن الثاني). و4-...................... (الطاعن الثالث) بأنهم شرعوا في قتل...................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا لذلك أسلحة نارية، كمن له المتهمان الأول والثاني في طريق عودته بينما تبعه الثالث والرابع فلما ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعافه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنه عندما منع أهل منزل...................... المتهمين من دخوله للإجهاز على............... أطلق المتهم الرابع عيارا ناريا على.............قاصدا قتلها فأحدث بها الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها كما أطلق المتهم الثالث عيارا ناريا على...........والمتهم الثاني عيارا ناريا على...................... بقصد قتلها فأحدث بها الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليهما بالعلاج - الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/1 - 2 من قانون العقوبات فأمرت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا أدعى بحق مدني - 1-...................... وطلب الحكم له قبل جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب - 2-.............. وطلبت الحكم لها قبل المتهم الثاني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب - 3-...................... وطلب الحكم له قبل المتهم الثالث بمبلغ مائة جنيه تعويضا مع المصاريف والأتعاب - 4-......................وطلب الحكم له قبل المتهم الرابع مائتي جنيه تعويضا مع المصاريف والأتعاب كما طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بأنهم قتلوا عمدا............ مع سبق الإصرار وذلك بأن انتووا قتل......................عمدا وأعدوا لذلك أسلحة نارية وترصدوه في طريق مروره بقصد قتله وصمموا على تنفيذ ذلك، وفي سبيل تنفيذ غرضهم أطلق رابعهم..................... عليها بقصد قتلها عيارا ناريا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي أنهم في الزمن والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل........................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا لذلك أسلحة نارية وكمن له المتهمان الأول والثاني في طريق عودته بينما تبعهم الثالث والرابع وما إن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا بقصد قتله فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين فيه وهو إسعافه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمن والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل..................... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن أطلق عليها المتهم الثاني......................عيارا ناريا بقصد قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا عمدا في قتل ...................... مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن أطلق المتهم الثالث........................ عيارا ناريا عليه بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 و232 و232/2 من قانون العقوبات - وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت حضوريا - أولا - بمعاقبة كل من المتهمين ...................... و......................و......................بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني...................... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وإلزام المتهم الثاني...................... بأن يدفع للمدعية بالحق المدني................مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام المتهم الثالث...................... بأن يدفع للمدعي بالحق المدني......................مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام المتهم الرابع......................... بأن يدفع للمدعي بالحق المدني......................مبلغ مائتي جنيه والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادة 17 عقوبات وثانيا ببراءة المتهم الأول...................... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له تطبيقا للمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.