الطعن رقم 104 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع المتهم عن رد المنقولات
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى لاعتبار المتهم مبدداً مجرد امتناعه عن رد المنقولات التي تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر وعدم الوفاء بباقيه ومع ما أبداه المتهم من استعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ....... وكانت قد سلمت إليه لاستعمالها في أمر معين لمنفعة مالكها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت فيها حضورياً اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعنت الأستاذة الوكيلة عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.