⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كون المتهم والمجنى عليه عاملين فى محل كواء واحد
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسانين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم في جريمة هتك العرض والمجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد، ومن ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ............... الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، بأن طرحه أرضا أثناء تواجده معه بالمحل الذي يعملان به وعبث بقضيبه في دبره، وذلك حالة كونه عاملا لدى مخدوم المجني عليه وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/2 و269/1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.