⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب قد دخلوا إلى منزل المتهم بالحيلة، ولكنه هو الذي تقدم طائعاً مختاراً، وأوقع الكشف الطبي على أحدهم، فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخولهم المنزل في غير الأحوال التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز، وجعل منه بفعله هذا محلاً مفتوحاً للعامة، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا دخله أحد كان دخوله مبرراً، وكان تبعاً لذلك، أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - زاول مهنة طب وجراحة الأسنان دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء وبوزارة الصحة العمومية. وثانيا - زاول مهنة طب وجراحة الأسنان دون أن يكون مقيدا بجدول نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الأطباء الشرعيين، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و10 و15 و16 من القانون رقم 537 لسنة 1954 وأمام محكمة العطارين الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا برفض هذا الدفع وبحبس المتهم سنة مع الشغل والغلق وكفالة عشرين جنيها ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ونشر الحكم في جريدة الأهرام على نفقته عن التهمتين فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما أسند إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبات الحبس والإغلاق والمصادرة وتعديله بالنسبة للنشر بجعله بجريدتي الأهرام والمساء على نفقة المتهم فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.