الطعن رقم 96 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع شرعى - ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب في ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعي تكون منتفية ويعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة ومن لم يبدأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....................... (الطاعن) 2-....................... و3-....................... بأنهم ضربوا ....................... عمدا بعصا على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات - فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وذلك على اعتبار أنه ضرب المجني عليه عمدا على رأسه فأحدث به جرحا - وثانيا - ببراءة كل من ....................... و....................... مما هو منسوب إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.