الطعن رقم 95 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ صورة واقعة يتوافر فيها جريمة السرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل استلم من المجني عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة، فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ....................... حالة كونه من المستخدمين بنقل مثل هذه الأشياء في عربات والتي ما سلمت إليه الأشياء المذكورة إلا بصفته السابقة وطلبت عقابه بالمادة 317/8 من قانون العقوبات ومحكمة حلوان الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.