الطعن رقم 90 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط القضائي أن يجرى فيها عملاً من أعمال التحقيق إلا بأمر منها وإلا كان عمله باطلاً. ومن ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة العامة وفي الوقت الذي كانت تباشر التحقيق في الحادث فإن التفتيش يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............(الطاعن) و2-.........، بأنهما: المتهم الأول أولا - قتل عمدا .........." مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا معمرا "فردا" وتربص له في طريق عودته لمنزله وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وثانيا - حاز سلاحا ناريا "فردة خرطوش" عيار 16 بغير ترخيص وثالثا - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر ولم يرخص له بحمله، والمتهم الثاني:- اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وصاحبه إلى محل الحادث لشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على هذه المحكمة لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق، فصدر الأمر بذلك. وقد ادعت ......... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين وهما .......... و........ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ستمائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 المعدل بقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعية بالحق المدني "..........." بصفتها مبلغ ستمائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا - براءة ".........." مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.