⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التي قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعاً عليها منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم لم يعترض على ما ورد في التقرير الذي تلاه أحد أعضاء الهيئة، فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير القصور ومخالفته للثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير التلخيص المشار إليه في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتلوه القاضي على زملائه بالجلسة، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ....................... (الطاعن) و(2) .............. و(3) ....................... و(4)........................ بأنهم المتهم الأول شرع في قتل........بأن طعنه بمطواة طعنة نافذة في مقتل قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج - والمتهم الثاني ضرب عمدا....................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهمان الثالث والرابع ضربا عمدا................ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 45 و46 و234 و242/1 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. وأصدرت غرفة الاتهام قرارها بإحالة هذه القضية إلى محكمة جنح المنزلة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وذلك عملا بنص المادتين 158/2 و179/2 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم كل من باقي المتهمين خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.