⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي تخلفت للمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقا عليه وأحدثاه بالمجني عليه وذلك من غير حاجة إلى تقصي من منهما الذي أحدث إصابة العاهة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحدثا عمدا بالسيد............ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على الاعتداء عليه وحملا معهما عصا غليظة وكمنا له في منزل أولهما حتى مر أمامه فخرجا إليه واعتديا عليه بالضرب بالعصى المذكورة وقد تخلف لديه من جراء إصاباته عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى مما يحرم المخ بعض وقايته الطبيعية ويجعله عرضة في حالة الإصابات الخفيفة والتقلبات الجوية لمضاعفات خطيرة مما يتعذر تقديره بنسبة مئوية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 - 2 و242/1 - 2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى السيد....................... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادة 240/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني (.......................) مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.