الطعن رقم 83 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم لعدم ثبوت نسبة الواقعة إليهم، وكانت الدعوى المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية السابقة التي قضى فيها بالبراءة فإنه يمتنع على المحكمة الجنائية أن تقضي بالتعويض في هذه الدعوى التابعة بحالتها التي رفعت بها مادام المسئول الحقيقي عن الحادث لم يعين ولم ترفع عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانونى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم: تسببوا بغير قصد ولا تعمد في قتل ..................وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احتياطهم بأن لم يتخذوا الحيطة اللازمة عند تسييرهم طوق حديد ساخن فاصطدم بعجلة أخرى كانوا قد وضعوها دون احتياط فسقط الطوق على المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابهم بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت السيدة ....................... (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ....................... و.............و.......... بحق مدني قبل المتهمين ووزارة المواصلات بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين وطلبت أن يحكم لها عليهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. ومحكمة جنح شبين القناطر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش - وثانيا - بإلزامهم متضامنين مع وزارة المواصلات بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على كل من أولادها القصر وهم ...............و....................... و................ مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و2 جنيه مقابل أتعاب المحاماة وثالثا - إعفاء المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون ووزارة المواصلات هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية سمعت هذين الإستئنافين ثم قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع أولا - بإلغاء العقوبة المقضي بها ضد المتهمين وبراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا بالنسبة لوزارة المواصلات مع إلزامها المصروفات المدنية . فقررت وزارة المواصلات الطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.