الطعن رقم 81 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقتضي التبليغ عن الجرائم في بعض صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق، فصدر الأمر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 فقرة ثانية من قانون العقوبات ببراءة ....................... من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن الأستاذ رئيس نيابة كفر الشيخ في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.