الطعن رقم 60 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى جندى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر القانون رقم 308 سنة 1955 الذي أورد حكم المادة 519/1 من قانون المرافعات قانوناً أصلح للمتهم إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور من تاريخ توقيعه قبل أن تتم إجراءات البيع ولم يدر بخلد المشرع حين وضعه أن يسري على الحجوز الماضية والوقائع السابقة على صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة, فاختلسها لنفسه إضرار بالدائنة الحاجزة حالة كونه مالكا وحارسا. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل ومائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض في هذا الحكم وقضى في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم الأخير، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا: أولا:- بسقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي. وثانيا - بقبول استئناف النيابة شكلا في الحكم الصادر في المعارضة وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادة 55 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.