الطعن رقم 59 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزاري رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الاتجار في بذرة التقاوي من اعتبار بعض صور التزوير جنحة وقد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجاني على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام، ولم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا استثناء في أحوال خاصة ولا يصح التوسع في تطبيقه أو امتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه، ومن ثم فإن ما يقع من تزوير باستمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوي القطن تسري عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التي أشير إليها في المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ 2-.................. 3-.............. بأنهم: أولا - اشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب تزوير في محرر أميري هو إقرار المراجعة الوارد بالاستمارة رقم 6 إكثار الخاصة بتقاوي بذرة القطن المدعى بطلب صرفها باسم................. وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرضوه واتفقوا معه على ذلك فملأ بيانات الإقرار ووقع عليها بإمضاءين مزورين نسبهما كذبا لـ................. مهندس زراعة وحدة المنصورة و................. معاون الزراعة وبصمة كليشيه مزورة لـ................ وكيل تفتيش زراعة الدقهلية فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق.
وثانيا:- استعملوا الاستمارة رقم 6 إكثار المتضمنة لأفراد المراقبة المزورة آنفة الذكر بأن قدموها إلى الموظف المختص بمراجعة عمليات صرف البذرة وهو................. تبريرا للتصرف في مقدار من البذرة بيع من الأول والثاني إلى الثالث مع علمهم بتزويرها. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1-2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث أولا: بمعاقبة كل من................. و............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وثانيا: ببراءة............... مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.