⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس
⚖️ مجال تطبيق المادة 112 عقوبات
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 من سنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً إليه بسبب وظيفته، ولا يستلزم تطبيق هذه المادة سوى وجود الشيء فى حفظ الموظف أو المستخدم الذى عهد إليه به يستوى فى ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................. (الطاعن) 2-................ بأنهما: الأول بصفته موظفا عموميا ومن أمناء الودائع (جاويشا بالقوات المسلحة) اختلس كمية وقود السيارة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لإدارة الجيش وكانت قد سلمت إليه باعتباره أمينا عليها لاستعمالها فى تسيير سيارة الجيش رقم 11572 قيادته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا قبل إتمامها - والثانى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على أن يحضر بسيارة الجيش قيادته إلى مكان الحادث ليسلمه الوقود المختلس ويساعده على ذلك وسهله بأن قدم إليه صفيحة وخرطوما لنقل الوقود وإخراجه من خزان السيارة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 - 3، 45، 46، 111، 112/2، 118، 119 من قانون العقوبات . فقررت بذلك، فى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 111/5، 112، 118 من قانون العقوبات للأول وبهذه المواد أيضا مع المادة 40/2 - 3 من القانون المذكور للثانى مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهمين بمعاقبة كل من.................... و.............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبعزل الأول من وظيفته وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن الدفع فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.