الطعن رقم 54 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيب كاف
⚖️ نيابة عامة
⚖️ حكم - تسبيب كاف
⚖️ ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام، ولم ترفع بشأنها دعوى، مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها إنما يرجع إلى أنه لم يفطن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعني المحكمة في شيء ولا تلزم الإشارة إليه في الحكم، وليس من شأنه أن يؤثر ضرورة في أقوال شهود الواقعة التي تجرى المحاكمة عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ................. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم المقدمي الأيسر لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون، والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام، والتي تقلل من قدرته على العمل بنحو 8% وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك وادعى بحق مدني ...................... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.