الطعن رقم 44 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-6-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع بما أفصح عنه في المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، وقد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد الاشتراك في الميعاد للنقابة صفته كمحام، وأنه وإن كان قد منعه مباشرة أعمال المحاماة إلا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها إلا المحاكمة التأديبية ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامي الذي كان موكلاً عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعداً من الجدول يكون في غير محله ما دام مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه في الدفاع أمام محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل................. عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم....................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.