الطعن رقم 44 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1961-11-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية - تقدير الاهلية للترقية
⚖️ تفتيش قضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يورد قانون استقلال القضاء تعريفا لدرجة الأهلية التي تتخذ أساسا للترقية إلى وظائف القضاء فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى "م 21/2 م ق 188 سنة 1952" ومن ثم كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون. ولما كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية لدرجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه إذ التزام هذه القاعدة لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية، وإذا كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل المؤرخ 17/4/1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي فإنه ليس هناك ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.