⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها - تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة حشيشاً وأفيوناً بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و3 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادتين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.