⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن بالنقض
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم، فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها وبالتالي يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوماً التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-..................... و2-....................... (الطاعن) بأنهما: الأول - أولا - حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وثانيا - قدم جواهر مخدرة (حشيشا) للتعاطي وسهل تعاطيها في مقهاه - والثاني - حاز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج و34 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم (أ) الملحق به بالنسبة إلى المتهم الثاني - أولا - بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه ألف جنيه وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي - وثانيا - ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه - وثالثا - مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.