الطعن رقم 41 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الاذن به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، وأحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابهما وفقاً لنص المواد 1 و2 و7 و33ج و35 و37 و41 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم أ الملحق به للأول وبالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون والبند سالفي الذكر للثاني وذلك على اعتبار أنه أحرز هذه المادة بقصد التعاطي: أولاً - بمعاقبة المتهم................بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. وثانياً - بمعاقبة المتهم................بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه. وثالثاً - بمصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.