⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس
⚖️ كاتب قيودات مأمورية الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان من مقتضى عمل الموظف بوصف كونه كاتب قيودات مأمورية الضرائب فتح المظاريف المسجلة الواردة إلى المأمورية من الممولين، والتى تحوي أذون البريد، ورصد هذه الأذون في دفتر خاص، وإرسالها إلى الإدارة المحلية، فإنه يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يرصدها في الدفاتر ويتولى إرسالها إلى الجهة الرئيسية له ، وبذلك يعتبر في حكم المادة 112 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 سنة 1953 أميناً على الودائع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................... بأنه بوصف كونه من الأمناء على الودائع وكاتب القيودات بمأمورية ضرائب أسوان اختلس إذني البريد الموضحين القيمة بالأوراق لمصلحة الضرائب وكانا قد سلما إليه بسبب وظيفته المذكورة, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وذلك تطبيقا للمادتين 341 و5/1 من قانون العقوبات لأنه بدد إذن البريد رقم 83105 وقيمته جنيه الذي سلم إليه على وجه الوكالة بوصفه كاتب قيودات مأمورية الضرائب بأسوان لإرساله إلى الإدارة المحلية بأسيوط بأن احتفظ به وظهره إلى التاجر ...... وقبض قيمته بضاعة ونقدا. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.