الطعن رقم 31 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة
⚖️ تحريك الدعوى العمومية
⚖️ دعوى جنائية - قيود هذا الحق - حالات الشكوى
⚖️ العقوبة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - المسئولية والعقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه - وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة في غير إسراف في التوسع - فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر، فإنه يتعين عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر أن يقضي ببراءته من التهمة.
فقرة رقم -1
رفع 1-.............. و2-.............. دعوى مباشرة أمام محكمة روض الفرج الجزئية ضد.............. ( الطاعن) إتهماه فيها بأنه: بدد المنقولات والملابس المملوكة لهما, وكان قد استلمها على سبيل الوديعة وعارية الاستعمال فبددها إضرارا بهما, وطلبا محاكمته طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات والحكم لهما قبله بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة تنازل المدعي الأول عن دعواه, ثم أنهت المحكمة سماع دعوى باقي الخصوم وقضت حضوريا أولا - بإثبات ترك المدعي الأول لدعواه المدنية وإلزامه بمصروفاتها, وثانيا - بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. وثالثا - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية الثانية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فرفع المحكوم عليه طعنا بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. بعد ذلك نظرت محكمة مصر الابتدائية الدعوى من جديد, وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.