⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاقرار غير القضائى
⚖️ اختصاص
⚖️ نقض
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
⚖️ دعوي مدنية - تحريكها
⚖️ اقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، ومجرد الخطأ في ذكر مصدر الدليل في صدر الحكم لا تأثير له على سلامته خصوصاً إذا كان المتهم لا يدعي أن هذه الأقوال لم تصدر من الشهود في موطن آخر من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتعرض القانون الجنائي بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه - كما هو الحال في القانون المدني - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً - ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى ومن ثم فإن قضاء المحكمة بإلزام المتهمين بتعويض المدعية بالحق المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء مصرع ابنها في الوقت الذى استقرت فيه على أن الفعل الجنائي من هذه الناحية منعدم في الأصل - فالتضمين المطالب به يكون إذن عن ضرر غير مباشر ويكون الادعاء به خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم - أولا: قتلوا ...................... عمدا بأن أمسكوا به وألقوه في ترعة بشلا قاصدين من ذلك قتله غرقا فمات باسفكسيا الغرق وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا - شرعوا في قتل ...........و...............و................ و................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على ذلك وقام المتهم الأول باستدراج المجني عليهم وصحبهم بسيارته إلى إحدى دور السينما بمدينة المنصورة وعند عودتهم أوقف السيارة على حافة ترعة بشلا ونزل منها وكان المتهمان الثاني والثالث متربصين لهم راكبين سيارة أخرى "جيب" مملوكة للمتهم الأول فصدما بها السيارة التي كان يركب فيها المجني عليهم من الخلف ومن الأمام قاصدين من ذلك إلقاءها في الماء وقتل المجني عليهم غرقا. كما أطلق المتهم الأول على المجني عليهم أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتلهم فأصاب كلا من............... و................ وأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المصابين بالعلاج واشتباك مقدم السيارتين كل منهما بالأخرى مما أدى إلى عدم سقوط المجني عليهم في الماء. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعت السيدة................عن نفسها وبصفتها وصية عن ابنتها القاصر .............. وبصفتهما أيضا ورثة المرحوم...................... بحق مدني قدره 25000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات - أولا - باعتبار التهمة الأولى المسندة للمتهمين شروعا في قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبة كل من المتهمين........... و.............. و............. عن هذه التهمة وعن التهمة الثانية المسندة إليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وثانيا - بإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني السيدة...................... عن نفسها وبصفتها المبينة بالدعوى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.