⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منطوقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أشارت في أسباب حكمها إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردت عليه وانتهت إلى أنه دفع في غير محله، ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم، فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش، ولا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.