الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-10-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت وظيفة الطالب من الوظائف الكتابية التي لا يشتغل شاغلها فعلاً وبصفة أصلية بالقانون وكان ما اسند إليه من بحوث بقسم الدعاية والنشر وتطبيقه القانون الخاص بنظام موظفي الدولة وأعمال الحجوزات لا يعتبر عملاً فنياً بالمعنى الذي عناه القانون ولم يصدر من وزير العدل قراراً باعتبار أعمال الطالب من هذه الأعمال، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض احتساب المدة التي قضاها الطالب في هذه الوظيفة في مدة المحاماة لا يكون قد أخطأ.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن - حسبما يبين من أوراقه في أن الطاعن تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة في سنة 1954 دور أول بدرجة جيد والتحق عقب تخرجه بعمل فني قانوني بمصلحة الثقافة الزراعية بوزارة الزراعة واستمر في عمله الفني القانوني إلى أن انتهت مدة خدمته في 14 نوفمبر سنة 1956 أي أكثر من عامين. فتقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب يلتمس فيه قيده بجدول المحامين العام كما التمس فيه أيضا قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية فقررت اللجنة بتاريخ 12 فبراير سنة 1957 قيد اسم الطاعن بالجدول العام للمحامين فقط ولم تقيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية فعارض الطاعن أمام ذات اللجنة بانيا أسباب معارضته على وجوب احتساب الأمد الذي أمضاه في العمل الفني القانوني آنف الذكر، فقررت اللجنة بتاريخ 12 مارس سنة 1957 بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وبتأييد قرار اللجنة الصادر في 12 فبراير سنة 1957 وقد أعلن قرار اللجنة إلى الطاعن في 24 من مارس سنة 1957 فقرر فيه بطريق النقض في 20 من أبريل سنة 1957 وقدم الأستاذ................. المحامي عنه تقريرا بالأسباب. وبجلسة الاثنين 28 أكتوبر سنة 1957 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.