⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-11-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقار المشفوع به
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على تسعة أسباب ، حاصل السببين الاول والثانى منها هو خطأ الحكم فىالإسناد إذ قرر ان العقار الشافع الذى ملكه الطاعن بعقد البدل الصادرله فى 13 من أكتوبر سنة 1943 - وهو على ثلاث قطع - قد ملكه على سبيل التحديد والإفراز فى حين أن إحدى القطع الثلاث المذكورة قد ملكها الطاعن شائعة فى قطعة مساحتها 4س و 5ط و 1ف المعدة لمساكن العزبة وهذا الخطأ فى الإسناد يعيب الحكم ويبطله . ومن حيث ان هذين السببين غير مقبولين لأنهما من الاسباب الجديدة التى لا يصح طرحها لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ذلك ان ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن تلقى بدله القطع الثلاث محددة مفرزة مطابق لما قرره حكم محكمة أول درجة . ولما كان الطاعن لم ينع عليه فى هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف فانه لا يقبل منه هذا النعى أمام هذه المحكمة . ومن حيث أن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ اعتبر أن الطاعن قد تلقى بعقد بدله المؤرخ فى 13/10/1943 العقار الشافع محددا مفرزا فى حين أن قسمة نهائية لم تقع بين ورثة ميهوب السيد الذين حصل البدل مع بعضهم . ذلك أن يلزم قانونا لانعقاد القسمة النهائية أن يرضى بها جميع الشركاء على الشيوع ، وليس فى الاوراق ما يدل على هذا التراضى . ومن ثم يعتبر الطاعن على الرغم من التحديد والافراز الذى ورد فى عقد بدله شريكا على الشيوع فى أطيان ميهوب السيد وتبعا يكون له الحق فى أن يشفع بهذه الصفة فى القدر المبيع من الطيان المذكورة . ومن حيث أن هذا السبب مردود - بغض النظر عما حصله الحكم المطعون فيه من حصول قسمة نهائية بين ورثة .................. - بأن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذ ما طلب الشفعة أن يجابه المشفوع منه الا بسنده فى حدود ، أى باعتبار مالكا ملكية مفرزة ، ومن ثم فانه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جارا ملاصقا ، وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضى ، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بارادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله المؤرخ فى 13/10/1943 العقار الشافع محددا مفرز فى القطع الثلاث فانه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط فى الجار الشفيع ، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس انه شريك على الشيوع فى العقار المبيع متعينة الرفض . ومن حيث أن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم فى الإسناد ، إذ قرر ان ورثة .................. قد أقروا جميعا قسمة نهائية حصلت بينهم ، فى حين أنه لا سند فى الاوراق لهذه الواقعة بل أن الثابت فيها هو أن بعض ورثة .................. تصرفوا فى أنصبتهم شيوعا . وحاصل السببين الخامس والثامن هو قصور الحكم فى التسبيب ، أولا : لنه لم يرد على ما أثبته الخبير فى تقريره التكميلى من قيام حالة الشيوع بين ورثة.................. ، وثانيا : لنه لم يرد على ما تمسك به الطاعن من أنه ورد فى بعض العقود المسجلة الصادرة من بعض ورثة .................. أن الشيوع لا يزال قائما فى أطيانهم . وحاصل السببين السادس والتاسع هو خطأ الحكم فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، أولا ، إذ اعتبر أن الحكمين التمهيدين الصادرين من محكمة أول درجة فى 6/1/1946 و 27/11/1946 قد أصبحا نهائين وقاطعين فى انتهاء حالة الشيوع بمضى أكثر من سبعة أشهر على صدورها ، فى حين أن أيهما لم يعلن للطاعن ، والمقرر قانونا هو ان ميعاد الاستئناف لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ إعلانه ، وثانيا إذ أخذ باقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بمحضر أعمال الخبير من أن ورثة ميهوب السيد حروار بينهم عقد قسمة اختص كل منهم بمقتضاه بقطعة أرض مفرزة ووضع يده عليها من تاريخ القسمة ، فى حين أنه لا يجوز قانونا للمحكمة أن تاخذه بشهادة شاهد إلا اذا كانت هى قد سمعته بعد أداء اليمين القانونية . ومن حيث أن هذه الاسباب مردودة بأنها غير منتجة فى الدعوى ،إذ يقوم الحكم المطعون فيه - على ما سبق بيانه - على ان الطاعن قد تلقى بعقد البدل تاعقار الشافع محددا مفرزا ، وذلك بغض النظر عما اذا كانت قسمة نهائية قد وقعت او لم تقع بين الشركاء على الشيوع . ولما كانت الأسباب المتقدمة لا ترمى إلا ان تخطئة الحكم فيما قضى به من حصول هذه القسمة فانها تكون متعينة الرفض . ومن حيث أن السبب السابع ورد فى تقرير الطعن بالعبارة الاتية : " قال الطاعن فى دفاعه إن بيع الاطيان المشفوعة تم صفقة واحدة بعقد واحد بثمن قدره 90 جنيها للفدان الواحد ثم استبدال بهذا العقد أربعة عقود قسمت فيها الصفقة ورفع فيها الثمن إلى 130 جنيها - وقد أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق فشهد الشهود بحصول هذا ، فلم تلق محكمة أول درجة - وأيدتها محكمة الاستئناف فى هذا - بالا إلى الواقعة الاولى وأن كانت حكمت بأن البيع تم بثمن قدرة 90 جنيها للفدان الواحد ، وهو تناقض مبطل للحكم لأنه مادام ان المحكمة قد أخذت بشهادة الشهود فيما يتعلق بالثمن فان هذا مؤيد لشهادته فيما يتعلق بحدوث تعيير فى العقد " ومن حيث إن هذا السبب مبهم لا يبين منه قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه ، كما لا يبين منه اثر الواقعة المدعى بها فى قيام حق الطاعن فى الشفعة ، ومن ثم فهو غير مقبول . ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر ما أورده الحكم الابتدائي من أن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن بعقد بدل - وهو على ثلاث قطع - قد ملكه محدداً مفرزاً، وكان الطاعن لم ينع على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف، وكان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي هو أنه أخطأ في الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثـلاث محدداً مفرزاً في حين أنه ملك إحداها شائعة - فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعي لأن سبـب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان سبب الطعن لا يبين منه قصد الطاعن - الشفيع - فيما يعيبه على الحكم المطعـون فيه، كما لا يبين منه أثر الواقعة المدعى بها في قيام حق الطاعن في الشفعة، كان هـذا السبب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع لا يستطيع إذا ما طلب الشفعة أن يجابه المشفـوع منه إلا بسنده وفي حدوده أي باعتباره مالكاً ملكية مفرزة، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يشفع إلا بصفته جاراً ملاصقاً وكل ادعاء منه على خلاف مقتضى سنده خليق بأن يهدره القاضي، ذلك أن من تلقى حصة مفرزة لا يملك بإرادته المنفردة أن يغير موضوع حقه فيجعله شائعاً. وإذن فإذا كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم هو أنه على الرغم مما ورد في عقد بدله الذي تلقى بمقتضاه العقار المشفوع به من تحديد وإفراز فإن قسمة نهائية لم تقع بين الورثة الذين حصل البدل مع بعضهم وأنه يعتبر على الرغم من هذا الإفراز وذلك التحديد مالكاً على الشيوع ويحق له أن يشفع بهذه الصفة في المبيع وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تلقى بعقد بدله العقار المشفوع به محدداً مفرزاً فإنه لا تقبل شفعته إلا إذا توافر لديه ما يشترط في الجار الشفيع، ومن ثم تكون دعواه بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع في العقار المبيع متعينه الرفض - فإن النعي عليه بأنه أخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.