⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإن حقه في الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده ولا يغنى عن ذلك التحاق الطالب في مدة سابقة بمكتب أحد المحامين ومباشرته أعمال المحاماة.
فقرة رقم -1
قدم الطاعن (المتظلم) طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة قال فيه إنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور أول سنة 1954 ويرغب في قيد اسمه بجدول المحامين مع نقله إلى قوائم غير المشتغلين فأجابته اللجنة إلى ذلك ثم قدم طلبا آخرلإعادة اسمه إلى جدول المشتغلين بعد إستقالته من وظيفته بوزارة الزراعة حيث كان موظفا بها، فقررت اللجنة بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين ثم قدم طلبا آخر التمس فيه اعتبار إعادة اسمه إلى الجدول من 3 أغسطس سنة 1955 وهو تاريخ إنقطاعه عن العمل فقررت اللجنة رفض هذا الطلب وذلك بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1956 استنادا إلى ان تاريخ انقطاع الطاعن عن العمل لا يصلح أساسا لإعادة إسمه إلى جدول المشتغلين لأن المدة من هذا التاريخ إلى تاريخ انعقاد اللجنة فى 22 ديسمبر سنة 1955 وإعادته إلى الجدول لا تعتبر مدة قانونية لعدم قيام الطاعن فيها بعمل فني. فعارض في هذا القرار وقضت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1956 بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد قرار اللجنة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1956 القاضي برفض طلبه في اعتبار تاريخ قيده في الجدول العام هو 3 أغسطس سنة 1955 بدلا من 22 ديسمبر سنة 1955 وقد أعلن هذا القرار للطاعن في 5 يناير سنة 1957 وبتاريخ 19 يناير سنة 1957 طعن الطاعن بطريق النقض في قرار لجنة قبول المحامين الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956. وبجلسة 21 أكتوبر سنة 1957 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، ثم أجل النطق بالحكم لليوم.