الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-7-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة الصحفيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما امتنع بحكم الضرورة على مجلس النقابة مزاولته من الشئون التي يختص بها لا يسلبه مباشرة ما خوله القانون من اختصاص عند زوال موجبات تلك الضرورة، ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة من إعلان عن ميعاد الاجتماع العادي وفتح باب الترشيحات في أول مارس سنة 1957 - لا في 7 ديسمبر سنة 1956 كما تقضي بذلك المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 التي حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة - هي إجراءات صحيحة ولا غبار عليها ما دام لم يتسن له تحقيق ذلك إبان الظروف الاستثنائية التي حلت بالبلاد لمناسبة العدوان الثلاثي عليها والذي بدأ في شهر أكتوبر سنة 1956ولم يتوقف إلا خلال شهر ديسمبر من تلك السنة والتي اقتضت إعلان حالة الطوارئ وإعادة العمل بأحكام القانون رقم 533 سنة 1954 بشأن الأحكام العرفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نص عليه الشارع من تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين ليس بياناً حصريا لأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التي لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانوناً لصحة الانعقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المجلس بعد أن بحث ظروف من شطب اسمه من الأعضاء لعدم سداده الاشتراك في ميعاده على ضوء التظلمات والشكاوى المقدمة منهم قد عدل عن قراره السابق واعتبره كأن لم يكن ملتمساً لهم العذر في تخلفهم القهري عن السداد، فإنه يكون قد تصرف في حدود حقه الذي خوله له القانون إذ أن المادة 58 من القانون رقم 185 سنة 1955 حين نصت على أن لمجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك في ميعاده، قد خولت حقاً للمجلس على سبيل الجواز يستعمله وفق مشيئته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة، ومن ثم فإن ما ورد بالمادة 7 من اللائحة الداخلية لا يلغي النص الصريح في المادة 36 من القانون رقم 185 سنة 1955 والتي أجازت حضور الجمعية العمومية لكل من يؤدي رسم الاشتراك السنوي المستحق عليه لغاية تاريخ الاجتماع العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تأجيل الانتخاب لا أثر له على كيان مجلس النقابة، فهو ما يزال قائماً مستمر الوجود قانوناً إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد ليحل محله وبذلك يكون لما يصدره المجلس الأسبق من قرارات في فترة التأجيل قوتها ما دام لم يحصل الطعن عليها في الحدود وبالأوضاع التي نصت عليها المادة 51 من القانون رقم 185 سنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تنازل بعض المرشحين في مستهل اجتماع الجمعية العمومية هو حق لمن تنازل ولا يمس باقي المرشحين في شيء من حقوقهم كمرشحين، ولا يؤثر في صحة الانتخاب الذي تم بين العدد الباقي من المرشحين بعد هذا التنازل، على أن ما ورد بالمادة 13 من اللائحة الداخلية من تحديد أجل التنازل قبل مضي خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين، هو مجرد إجراء تنظيمي لا يستتبع مخالفته البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
انصراف بعض الحاضرين بعد انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب - بفرض صحته - ليس فيه ما يعيب عملية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كانت أوراق الانتخابات كلها مختومة بخاتم النقابة فلا عبرة بما لوحظ من أن الختم على أحدها غير ظاهر المعالم ما دامت لجنة الفرز قد اعتبرت هذه الورقة صحيحة لعدم وجود أي أثر عليها يقتضي إلغاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
تأخير بدء اجتماع الجمعية العمومية عن موعده نصف ساعة، واستطالة أمده إلى ما بعد السادسة مساء، وإحالة المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى لجنة تشكيل لبحثها، ليس من شأن كل ذلك أن يؤثر في سلامة الانتخابات.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
توزيع العمل في لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علناً وفي حضور أعضاء اللجنة وتحت إشراف مجلس النقابة طبقاً للقانون.
فقرة رقم -1
بتاريخ 24 من مارس سنة 1957 قرر السيد/................. عضو نقابة الصحفيين بالطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وفى صحة انتخابات أعضاء مجلس النقابة، والنقيب والتي حصلت في يوم 22 مارس سنة 1957 وقدم مذكرتين شرح فيهما الأسباب التي يبني عليها طعنه. أولاهما بتاريخ 8 من أبريل سنة 1957 والأخرى في 9 منه لأن الطاعن كان تقدم بترشيح نفسه عضوا بمجلس النقابة وسقط في الانتخابات. وذلك لأن الإجراءات التي اتبعت في دعوة الجمعية العمومية شابها البطلان إذ جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1955 واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين التي صدر بها قرار وزير الإرشاد القومي رقم 195 لسنة 1955. كما لازم البطلان، ما تم بعد ذلك. وقد حدد لنظر الطعن جلسة 10 يونيه سنة 1957 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 يونيه سنة 1957 للمرافعة وصرحت للنقابة بتقديم مذكرة في مدى أسبوعين وللطاعن والنيابة العامة الرد في الخمسة الأيام التالية. وفي الجلسة المذكورة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. ثم أجل النطق بالحكم لليوم.