الطعن رقم 1552 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ زراعة الارز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل الشارع المخالف للحظر الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 الخاص بزراعة الأرز فاعلاً أصلياً مستأهلاً للعقاب الذي نص عليه في المادة الثانية منه سواء ارتكب المخالفة لحساب نفسه أو لحساب غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع أرزا في غير المناطق المصرح بزراعته فيها وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و3 من القانون رقم 71 لسنة 1953 ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2/1 و3 و4 من القانون رقم 71 لسنة 1953 وقرار وزير الأشغال العمومية رقم 8673 لسنة 1954 بتغريم المتهم مائتين وخمسين جنيها بلا مصاريف. فاستأنف وكيل المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.