الطعن رقم 1551 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف في القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.
فقرة رقم -1
رفع المدعيان بالحقوق المدنية (1) السيد اللواء.................بصفته الشخصية وبصفته وليا على كريمته السيدة.................، و(2) السيدة................. "زوجته" - هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة قسم أول الجيزة الجزئية - ضد............ عوض "الطاعن" بعريضة طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومعاقبته بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات لأنه أخبر كذبا ومع سوء القصد بحصول سرقة واتهم المدعيين بارتكابها.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وطلب إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية وطلبا الحكم لهما بما طلباه من تعويض. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية وبتعديله بالنسبة للدعوى المدنية إلى إلزام المتهم بأن يدفع للمدعيين مدنيا ثلاثين جنيها على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ.