الطعن رقم 1549 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة استعمال ورقة مزورة
⚖️ تزوير
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها، ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ................... و2- ................... (الطاعن) بأنهما الأول: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في محرر رسمي "شهادة إدارية تفيد أن والدته مطلقة" لتقديمها لإدارة القرعة لإعفائه من التجنيد بأن اتفق مع مجهول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، بأنه قدم الشهادة إليه، فوقع عليها بإمضاء مزورة نسب صدورها إلى شيخ بلدة ................... المختص بالتوقيع، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمركز البوليس لإعفاء المتهم الأول من التجنيد مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41 و211 و212 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو حماد الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما هو منسوب إليهما، واستأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت الاستئنافات المذكورة وقضت حضوريا أولا: بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأول شكلا لرفعه بعد الميعاد. وثانيا: بقبول استئنافي النيابة والمتهم الثاني شكلا وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.