الطعن رقم 1548 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يقم في الميعاد بتقديم شهادة الجمرك القيمية عن البضاعة التي استوردها فإنه يكون قد أخل بالواجب الذي فرضه عليه القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 سنة 1951 وقرار وزير المالية رقم 75 سنة 1948، ولا وجه للادعاء بحسن النية لتأخره في تقديمها ما دام قد استخرجها فعلاً، ذلك أن الإخلال بالواجب الذي فرضه القانون يقع إما بالقعود عن أدائه أو التراخي عن القيام به في إبانه أو في ميعاده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه (البنك الأهلي اليوناني) ما يثبت استخراج شهادة جمرك قيمية مبينا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر، وذلك في خلال الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و9 من القانون رقم 90 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 225 لسنة 1948 ورقم 257 لسنة 1950. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.