الطعن رقم 1546 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-5-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلانه
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن الحكم الابتدائي قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية المخولة له في القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث في بطلان إعلان المتهم، ذلك أن التظلم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه الإعلان وادعى بطلانه ولأن القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية حق الطعن إلا في نطاق حقوقه المدنية وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قضي برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فإن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية يصبح غير ذي موضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة..................بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل..................، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم ولم يستعمل آلة التنبيه وانحرف جهة اليسار فجأة بدون مقتض ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني.................. والد المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع المسئولين عن الحقوق المدنية.................. وشركة مصر للتأمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصري مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ثم عاد فقصر طلباته في مذكرته الختامية قبل شركة مصر للتأمين على طلب الحكم في مواجهتها فقط ومحكمة شبرا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية ألفي جنيه مصري مع المصروفات المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاء الحكم بالتعويض قبله. كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بما طلبه من تعويض، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع بالتضامن مع المتهم للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.