الطعن رقم 1545 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الشريك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم أن صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين واللوائح وأنها صدرت فعلاً خالية من السوابق ولم يكتشف أمرها إلا عند فرز الصحف، فإن ذلك يفيد أن الجريمة قد تمت وأن الصفة الرسمية قد توفرت للورقة ولا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن أو ما قيل من عدم توقيعها بخاتم الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم عليهم - بأن الأول أولا: اشترك مع أخرى بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو........ الباحث الفني بإدارة تحقيق الشخصية في ارتكاب تزوير معنوي في ورقة أميرية هى شهادة تحقيق الشخصية رقم 16317 سنة 1945 بالطريقة المبينة بالأوراق وثانيا - بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1945 بدائرة عابدين اشترك مع آخر بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ........ الباحث الفني في ارتكاب تزوير معنوي في ورقة أميرية هى شهادة تحقيق الشخصية رقم 105005 سنة 1945 بالطريقة المبينة بالأوراق وثالثا - بتاريخ 20 من فبراير سنة 1945 بدائرة عابدين اشترك مع آخر بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ....... الباحث الفني بإدارة تحقيق الشخصية رقم 35538 سنة 1945 بالطريقة المبينة بالأوراق والثاني بتاريخ 30 يناير سنة 1947 بدائرة عابدين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر عامل البصمة بإدارة تحقيق الشخصية الحسن النية على استخراج شهادة تحقيق الشخصية رقم 12002 سنة 1947 بالطريقة المزورة المبينة بالأوراق والثالث والرابع: بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1946 بدائرة عابدين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما العسكري ......... والجاويش ........... الكاتبين بإدارة تحقيق الشخصية في ارتكاب تزوير معنوي في شهادة تحقيق الشخصية رقم 21205 بالطريقة المبينة بالأوراق. والرابع أيضا اشترك بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما العسكري.......... و......... الكاتبين بإدارة تحقيق الشخصية في ارتكاب تزوير معنوي في ورقتين أميريتين هما شهادة تحقيق الشخصية رقم 3287 سنة 1947 الخاصة به وإيصال سداد الرسوم الملحق بها بالطريقة المبينة بالأوراق وطلبت من قاضى الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 40/3 و41، 42، 213، 151، 152/10، 40/2، 41، 151، 152/1، 214 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 40/3، 41، 211، 40/2، 41 ، 42، 213 من نفس القانون والثالث بالمواد 40/3 و41، 42، 213 منه والرابع بالمواد 40/2، 41، 42، 213، 40/3، 41، 42، 211، 212، 213، 214 من القانون المذكور ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضورياً عملا بالمواد 213، 40/1 - 2 - 3، 41 من قانون العقوبات بالنسبة إلى كل تهمة من التهم الثلاث المنسوبة إلى المتهم الأول والمواد 211، 212، 213، 40/2 - 3، 41 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني وبالمواد 211، 212، 213، 40/2، 41 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع والمواد 211، 212، 213، 40/2 - 3، 41، 214 منه بالنسبة إلى المتهم الرابع أيضا - أولا - بمعاقبة المتهم ........... بالسجن ثلاث سنين ومعاقبة كل من المتهمين .......... و....... و........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.