⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1544 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال الفترة من 10 فبراير سنة 1949 إلى 17 منه بناحية ميت غمر مديرية الدقهلية أولا - اشترك مع آخر مجهول بالتحريض والاتفاق والمساعدة في تزوير أوراق رسمية بطريق الاصطناع، استمارات صرف تقاوي قطن 6 (إكثار) بأن أعد ختما مزورا لمكتب الزراعة بفاقوس ختم به الاستمارة وصار توقيعها بإمضاء مزور لمعاون الزراعة فوقعت الجريمة نتيجة للتحريض والاتفاق والمساعدة وثانيا - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها لـ...... .... .... التاجر بميت غمر وتمكن من صرف تقاوي القطن بعد أن كتب إقرارا بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و214 من قانون العقوبات، ومحكمة ميت غمر الجزئية سمعت الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المذكورة آنفا مع المادة 32/1 عقوبات. فعارض والمحكمة قضت بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، وقيد استئنافه برقم 485/1955 ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف، وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.