⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1533 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت(سكيناً) وطعن بها المجني عليها عمداً في أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر في مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة، فإنه يكون قد استخلص توافر نية القتل كما هي معرفة في القانون ولا يقدح في سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التي استعملت في الحادث ما دام قد قطع باعتداء المتهم على المجني عليها بآلة قاطعة بنية قتلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان في العناصر المكونة لكل منهما والتي يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجني عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجني عليه الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : قتل ................... عمدا بأن طعنها بآلة حادة (سكين) في بطنها وظهرها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وثانيا: ضرب ................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدني ................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهم: ................... و................... و...................و................... و...................و.................... وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 1000 جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة ................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.