⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1961-1-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رحال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة التقادم
⚖️ اجراءات الطلب
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ تقادم
⚖️ اختصاصات الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
⚖️ ترقية
⚖️ تقادم
⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لاختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين بل يكفى لاختصاصها أن يكون الطلب صادراً في شأن قاض ولو زالت عنه الصفة عند تقديم طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطلب الأصلي الذي تقدم به الطلب قاصراً على طلب التعويض بسبب تخطيه في الترقية فإن طلبه الآخر إلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد حقوقه إليه يكون منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي ولا يعتبر مكملاً له أو أثراً من الآثار المترتبة عليه. فإذا كان هذا الطلب قد قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر القرار في الجريدة الرسمية فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام، لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التدرج في الوظائف القضائية مردة الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الإطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب.