⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أنه يكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون الجاني قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذي بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً وبالذات. فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا............ بأن أطلق عيارا ناريا من بندقية كان يحملها على - ............. قاصدا من ذلك قتله ولكنه أخطأه وأصاب المجني عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى.............. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.