الطعن رقم 1517 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذي قام به المتهم الثالث وهو وجوده بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين - دوراً مباشراً في تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين الأول والثاني - فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان واقعة السرقة وذكر مؤدى الدليل عنها ما دامت المحكمة لم تعاقبه إلا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للارتباط بين التهمتين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا - قتلوا.................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم واتفقوا على ذلك وأعدوا أسلحة نارية وحادة وتوجهوا إلى مكان الحادث وأطلق أولهم أعيرة نارية من مسدسه على المجني عليه كما طعنه الثاني بسكين وأطلق الثالث أعيرة نارية قاصدين قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . وثانيا - سرقوا البندقية المرخصة المبينة بالمحضر باسم .................... حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة "مسدسا وسكينا وبندقية" وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 317/5 - 6 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 317/5 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من القانون المذكور بالنسبة لجميع المتهمين بمعاقبة كل من .................... و.................... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.