⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ دفاع - حكم - تسبيب كاف
⚖️ معاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ - فمن حقها بل من واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل في موضوع الدعوى بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق صفارته إيذانا لقائد الترام بالمسير دون أن يتحقق من ركوب ونزول الركاب فسقط المجني عليه تحت القضبان وأصيب بالإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.