الطعن رقم 1512 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم في الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عن الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل في الدعوى المدنية استئنافا - إنما يشترط قيام هذا التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.................... بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابات أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى السيد/ .................... والسيدة.................... بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم ومدير شركة الكوكاكولا بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول بالحقوق المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعيان بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت مدعيها بالمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.