الطعن رقم 1508 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيب معيب
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت علم المتهم بتبديد الأشياء المحجوزة باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التي تفيد تأجيل البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيما إذا كان قد علم بالبيع علماً حقيقياً، فإن هذا الامتناع وحده لا يؤدي إلى ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإداري المؤرخ في 14 من فبراير سنة 1955 لصالح مجلس بلدي بيلا وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه حارساً عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.