⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متى يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يدفع في جلسة المعارضة بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم "الحضوري الاعتباري" المعارض فيه ولم يبين وجه العذر الذي منعه عن المثول فيها بل تكلم مباشرة في موضوع الدعوى، فإن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة يكون سليماً في القانون عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1-.................... (الطاعن) 2-........................... بأنهما: سرقا التيار الكهربائي لشركة نور اسكندرية وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة كرموز الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بغير إذن النيابة والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام للأول والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية بحبس المتهم الأول شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وببراءة المتهمة الثانية وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة اسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في الحكم الأخير وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.