الطعن رقم 1506 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-3-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ اشتباه
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينقضي بانقضائه وإنما هي في حقيقتها وصف إذا توفرت عناصره التي حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص ويستدل عليه بما طبع عليه من اتجاه إلى ارتكاب جرائم حددها المشرع واعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في وسع محكمة ثاني درجة أن ترد حالة الاشتباه التي لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها وتحكم في الدعوى بما يطابق القانون، وليس في هذا إساءة إلى مركز المتهم القانوني ولا يمس حقوق المتهم المكتسبة بمنطوق حكم محكمة أول درجة كما لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة عقب الحكم عليه بالمراقبة لاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1- 2 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جرجا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس سنة فى المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبوضع المتهم تحت مراقبة البوليس فى المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة ستة أشهر تبدأ من إمكان التنفيذ عليه.
فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.