⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاه
⚖️ قضاة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبني عليها منع السير في الدعوى والتي أجازت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي من شأنها أن تمنع السير في الدعوى الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود من نص الفقرة الأولى من المادة 250 إجراءات فيما نصت عليه من اتباع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد ونظره حتى الفصل فيه، أما إجراءات الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التي أوردها الشارع في قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يقصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 250 إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التي وضعها في الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هي المختصة بالفصل فيه، وإنما أراد بيان الجهة التي تفصل في هذا الطلب ما دام القاضي الجزئي بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء في طلب هو خصم فيه.
فقرة رقم -1
بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1955 قرر الأستاذ ....................... المحامي بقلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية رد.......................القاضي بمحكمة بندر الجيزة الجزئية عن نظر القضية 2815 سنة 1954 جنح البندر قسم أول والتي كان محددا لنظرها جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955 للأسباب التي بينها بتقرير رده. وقد نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجيزة الابتدائية هذا الطلب وقضت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1955 برفضه مع تغريم طالب الرد مبلغ خمسين جنيها للخزانة وإلزامه بالمصروفات. فاستأنف طالب الرد هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بحكمها الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الثانية المدنية بمحكمة الجيزة بالفصل في طلب الرد بسبب عدم ولايتها مع إلزام المستأنف بالمصاريف، وقد أبلغ هذا الحكم إلى محكمة الجيزة بكتاب كبير كتاب محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 5/12/1955 فأشر سيادة رئيس المحكمة عليه بتاريخ 13/12/1955 بندب الدائرة الأولى الجنائية لنظره، وبعد أن أتمت الدائرة المذكورة نظر الموضوع قضت بتاريخ 27 من فبراير سنة 1956 برفض طلب الرد مع تغريم الطالب مبلغ خمسين جنيها تدفع للخزانة العامة وإلزامه بالمصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.